للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرح:

أحوال عدة الطلاق ثلاث: إما بالأقراء والمراد بالقرء الحيض فتكون العد ثلاثة أقراء، أو بالحمل، أي: حتى تضع، ولو تضع بعد الطلاق بدقيقة فإنها تخرج من العدة، أو بثلاثة أشهر إذا كانت يائسة.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٩٤١ - (١٩) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: " عِدَّةُ الْمُسْتَحَاضَةِ سَنَةٌ " (١).

رجال السند:

خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، هو الْقَطَوَانِيُّ صدوق عنده مناكير، ومَالِكٌ، هو الإمام، وابْنُ شِهَابٍ، وسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، هم أئمة ثقات تقدموا.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٩٤٢ - (٢٠) أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " الْمُسْتَحَاضَةُ تَعْتَدُّ بِالأَقْرَاءِ " (٢).

رجال السند:

إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، هو ابن الطباع، وهُشَيْمٌ، هو ابن بشير، ويُونُسٌ، هو ابن عبيد، والْحَسَنُ، هو البصري، هم أئمة ثقات تقدموا.

الشرح:

المراد بالأقراء الحيض، وليس الأطهار، فالمستحاضة تعتد بأقرائها، بأن تعرف أيام حيضها، أو تميز دم الحيض فتحسب ثلاثة أقراء هي عدتها، وقول ابن المسيب: عدتها سنة، أراه قولا شاذا، والله أعلم، وانظر التالي.


(١) رجاله ثقات.
(٢) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (٦٦٤/ ٩٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>