للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَتُصَلِّي " (١).

رجال السند:

يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وهِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيِّ، وحَمَّادٌ، هو ابن زيد، وسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، هم أئمة ثقات تقدموا، وابْنُ عَبَّاسٍ، رضي الله عنهما.

الشرح:

هذا أحد الأقوال في المسألة، وتقدم كثيرا، ومع القدرة لا بأس بالاغتسال، وإن شق فيجزئ الوضوء لكل صلاة مع التحفظ.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٩٥٠ - (٢٨) قَالَ حَمَّادٌ: " لَوْ أَنَّ مُسْتَحَاضَةً جَهِلَتْ فَتَرَكَتِ الصَّلَاةَ أَشْهُراً فَإِنَّهَا تَقْضِى تِلْكَ الصَّلَوَاتِ. قِيلَ لَهُ: وَكَيْفَ تَقْضِيهَا؟ قَالَ: تَقْضِيهَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ إِنِ اسْتَطَاعَتْ" (٢).

قِيلَ لِعَبْدِ اللَّهِ: تَقُولُ بِهِ؟ قَالَ: إِي وَاللَّهِ.

رجال السند:

حماد، هو ابن زيد، وأيضا حماد بن أبي سليمان كلاهما يروي عن سعيد ابن جبير.

الشرح:

أيد الدارمي القول بالقضاء، والمسألة خلافية، والقضاء أحوط وبه قال أبو حنيفة رحمه الله، ولم يقل به مالك رحمه الله.


(١) رجاله ثقات، وليعلم أن لابن عباس رضي الله عنهما في هذا فتاوى ثلاث:
الأولى: أنها بعد غسلها عند نهاية حيضها تتوضأ وتصلي، انظر: رقم (٧٩٧، ٨٩٩، ٨٠٧، ٨١٠، ٨١١).
الثانية: أنها تجمع بين كل صلاتين بغسل واحد، انظر: رقم (٨١٤، ٩٢٤).
الثالثة: أنها تغتسل عند كل صلاة، انظر: رقم (٩١٨، ٩٢٣).
(٢) موصول بسند الذي قبله.

<<  <  ج: ص:  >  >>