للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٩٦٦ - (١٦) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ قَالَ: " هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ، غَيْرَ أَنَّهَا لَا تَدَعُ الصَّلَاةَ " (١).

رجال السند:

مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ويَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ويُونُسُ، هو ابن عبيد، والْحَسَنُ، هو البصري، هم أئمة ثقات تقدموا.

الشرح:

تقدم أن الدم إذا كان عبيطا، أي: ثقيلا فإنه حيض، فكيف تغتسل وتصلي مع هذا الوصف، الصواب تمسك عن الصلاة، وإن كان ترية، أي: خفيفا كغسالة اللحم، فليس هو الحيض تتوضأ وتصلي، والله أعلم.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٩٦٧ - (١٧) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ قَالَ: " تَغْسِلُ عَنْهَا الدَّمَ وَتَوَضَّأُ وَتُصَلِّي " (٢).

رجال السند:

مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، أَبُو عَوَانَةَ، هو الوضاح، ومُغِيرَةُ، هو ابن مقسم، وإِبْرَاهِيمُ، هو النخعي، هم أئمة ثقات تقدموا.

الشرح:

هذا أحد القولين: أنها لا تدع الصلاة، أو هي بمنزلة المستحاضة، ومنهم من فرق بين أن يكون الدم عبيطا أو ترية، وبه قال الشعبي، وعائشة وإبراهيم وغيرهم، وقد سبقت الرواية عنهم.


(١) رجاله ثقات، تقدم تخريجه، وانظر: القطوف رقم (٦٨٨/ ٩٦١).
(٢) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (٦٨٩/ ٩٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>