للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

" كَطُهْرِ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا " (١).

رجال السند:

مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، وأَبُو سُفْيَانَ، هو مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ اليشكري، ومَعْمَرٍ، هو ابن راشد، وقَتَادَةُ، هو ابن دعامة، هم أئمة ثقات تقدموا.

الشرح:

اختلف العلماء في أكثر مدة النفاس، فقال الأكثرون: أربعين يوما، وقول آخر شهرين، وهو شاذ ونادر.

أما أقل النفاس فلا حد لأقله فقد يكون ساعات وهذا نادر، والمرجع فيه إلى النساء فهن أعرف بطبائعهن وأحوالهن في النفاس، فتمسك عن الصلاة حتى ترى الطهر قلّت أيام نفاسها أو كثرت، وبعض العلماء يرى ما زاد عن الخمسين استحاضة، لا يمنها من الصلاة، وانظر التالي.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٩٨٠ - (٢) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا هُشَيْمٌ، ثَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ: " فِي النُّفَسَاءِ تُمْسِكُ عَنِ الصَّلَاةِ أَرْبَعِينَ يَوْماً، فَإِنْ رَأَتِ الطُّهْرَ فَذَاكَ، وَإِنْ لَمْ تَرَ الطُّهْرَ أَمْسَكَتْ عَنِ الصَّلَاةِ أَيَّاماً خَمْساً، سِتًّا، فَإِنْ طَهُرَتْ فَذَاكَ وَإِلاَّ أَمْسَكَتْ عَنِ الصَّلَاةِ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْخَمْسِينَ، فَإِنْ طَهُرَتْ فَذَاكَ وَإِلاَّ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ " (٢).

رجال السند: مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، وهُشَيْمٌ، ويُونُسُ، الْحَسَنِ، هم أئمة ثقات تقموا مرارا.

الشرح: كأن الحسن رحمه الله يرى أن الأربعين أعلى ما يكون النفاس، وما زاد فهو نادر، احتاط له بما بين الأربعين والخمسين يوما، وحكم بما زاد على الخمسين أنه استحاضة لا يمنع من الصلاة.


(١) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (٧٠١/ ١٠٠٤).
(٢) رجاله ثقات، تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>