للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٠٠١ - (٤) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي رَجُلٍ غَشِىَ امْرَأَتَهُ فَحَاضَتْ فَقَالَ: " تَغْتَسِلُ أَحَبُّ إِلَيَّ " (١).

رجال السند:

سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، هو الضبعي، وشُعْبَةُ، هو ابن الحجاج، ومُغِيرَةُ، هو ابن مقسم، وإِبْرَاهِيمُ، هو النخعي، هم أئمة ثقات تقدموا.

الشرح:

بل تغتسل؛ لأنه جامعها وهي طاهر، ولو حاضت بلحظات بعد الجماع.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٠٠٢ - (٥) أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَالنَّخَعِيِّ قَالَا: " لِتَغْتَسِلْ مِنَ الْجَنَابَةِ " (٢).

رجال السند:

حَجَّاجٌ، هو ابن منهال، وحَمَّادٌ، هو ابن زيد، هما إما مان ثقتان تقدما، وحَجَّاجٍ، هو ابن أرطاة يستشهد به، وعَطَاءٌ، هو ابن أبي رواح، وَالنَّخَعِيُّ، هو إبراهيم، هما إمامان تقدما.

الشرح:

هنا وافق إبراهيم عطاءً، كأنه عدَل عن القول بالاستحباب إلى الوجوب، وهو الصواب.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٠٠٣ - (٦) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ عَامِرٍ الأَحْوَلِ، عَنِ الْحَسَنِ:


(١) رجاله ثقات تقدم، ولأنه غشيها قبل الحيض فاستحب له الغسل.
(٢) فيه حجاج بن أرطاة: ضعيف، ولكنه متابع تقدم، وانظر: القطوف رقم (٧٢٤/ ١٠٢٧) فهما وغيرهما يرون وجوب الغسل؛ لكون الجنابة حصلت قبل الحيض.

<<  <  ج: ص:  >  >>