للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرح:

اختلف العلماء رحمهم الله في قراء الجنب، وأنا مع المانعين من ذلك؛ لأنه قول أكثر أهل العلم من الصحابة -رضي الله عنهم-، والتابعين ومن بعدهم، إلا فيما تقدم بيانه في شأن الحائض برقم ١٠٠٨ - (٤) وكذلك الجنب لا يقرأ للقدرة على زوال الحدث بالاغتسال، أو التيمم عند فقد الماء، وتيجوز لهما الذكر والتسمية؛ لأن ذلك ليس قرآنا.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٠٢٦ - (٣) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْبَزَّازُ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ عَامِرٍ: " الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ لَا يَقْرَآنِ الْقُرْآنَ " (١).

رجال السند:

مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْبَزَّازُ، هو الحزامي، وشَرِيكٌ، صدوق تقدم، وفِرَاسٌ، هو ابن يحيى الهمداني، وعَامِرٌ، هو الشعبي، هم أئمة ثقات تقدموا.

الشرح:

منع الجنب من قراءة القرآن؛ لأن الجنابة عرض يزول بالاغتسال، وليس كذلك في الحائض، وتقدم بيان ما يجوز لها من ذلك برقم ١٠٠٨.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٠٢٧ - (٤) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي عَطَّافٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: " أَرْبَعٌ لَا يَحْرُمْنَ عَلَى جُنُبٍ وَلَا حَائِضٍ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ " (٢).


(١) فيه شريك أرجح أنه حسن الحديث، ويقوى بما تقدم، وانظر: القطوف رقم (٧٣٨/ ١٠٥٢).
(٢) فيه أبو عطاف الأزدي: ذكره ابن حبان في الثقات (٥/ ٥٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>