للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الهجري البصري، تابعي ثقة ربما أرسل، روى له الستة، وبقية السند هم أئمة ثقات تقدموا، وعَائِشَة، رضي الله عنها.

الشرح:

هذا من أعظم ما يدل على كمال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حسن المعاشرة، وكمال تواضعه ورحمته، والمراد بالشعار اللباس الذي يدخلان فيه سويا.

ما يستفاد:

* جواز الدخول مع الزوجة في لحاف واحد ولو كانت حائضا.

* لا يجب غسل اللباس كاملا بل يكفي غسل المكان الذي لحقه شيء من الدم.

* جواز الصلاة في اللباس الذي لحقه شيء من دم الحيض والجنابة بعد غسل المواضع المصابة منه.

* جواز معاودة ذلك وإن تكررت الإصابة.

* فيه أمانة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في نقل أفعال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليقتدي به المؤمنون، في الرحمة وحسن المعاشرة، وبيان ما يجب تطيره من اللباس وغيره.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٠٤١ - (٧) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِيمَا تَلْبَسُ الْمَرْأَةُ مِنَ الثِّيَابِ وَهِىَ حَائِضٌ: " إِنْ أَصَابَهُ دَمٌ غَسَلَتْهُ وَإِلاَّ فَلَيْسَ عَلَيْهَا غَسْلُهُ، وَإِنْ عَرِقَتْ فِيهِ فَإِنَّهُ يُجْزِئُهَا أَنْ تَنْضَحَهُ " (١).

رجال السند:

يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وهِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيُّ، عَنْ حَمَّادٌ، هو ابن أبي سليمان، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، هو النخعي، هم أئمة ثقات تقدموا.


(١) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (٧٦١/ ١٠٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>