للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والدليل على هذا الأصل: أن الصَّحابة لما حَكَوا صلاةَ النبيِّ على راحلته في السَّفر وأنه يُوتر عليها قالوا: «غير أنه لا يُصلِّي عليها المكتوبة» (١)، فلولا أن الفرض يُحذى به حذو النَّفل ما كان للاستثناء فائدة، فلما قالوا: «غير أنه لا يُصلِّي عليها المكتوبة» علمنا أنهم فهموا أن ما ثَبَتَ في النَّفل؛ ثَبَتَ في الفرض، وإلا لما احتيجَ إلى الاستثناء، وعلى هذا فنقول: إنه لا بأس أن يجمع الإنسانُ في الفَرْضِ بين سورتين فأكثر.

مسألة: هل تفريق السُّورة في الركعتين جائز أم لا؟

الجواب: جائز؛ إلا إذا كان لما بقي تعلُّق بما مضى، فهنا ينبغي ألا يفعل، مثل لو قال: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ *اللَّهُ الصَمَدُ *﴾ ﴿لَمْ يَلِدْ﴾ [الإخلاص: ١ ـ ٣] فهنا لا ينبغي أن يقفَ على هذا الموقف؛ لانقطاع الكلام بعضه عن بعض. أما إذا لم يكن محذور في الوقف فلا بأس.

ودليل ذلك: أنَّ رسول الله قرأ في صلاة المغرب بالأعراف فَرَّقها في الرَّكعتين (٢) وهذا يدلُّ على جواز تفريق السُّورة في الرَّكعتين، لكن ينبغي ملاحظة ما يُشرع مِن التطويل والتوسُّط والتقصير، كما هو معروف في أول صفة الصَّلاة (٣).

مسألة: هل يقرأ من أثناء السُّورة أم لا؟


(١) أخرجه البخاري، كتاب تقصير الصلاة، باب ينزل للمكتوبة (١٠٩٨)؛ ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت (٧٠٠) (٣٩).
(٢) تقدم تخريجه ص (٧٦).
(٣) انظر: ص (٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>