للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سُنَّة، ولا ينبغي للإِنسان أن يَنْتُرَ ذَكَرَه» (١).

وهذان الأمران اللَّذان ذكرهما الأصحاب يُشبهان ما ذكره بعض العلماء من أنَّه ينبغي للإنسان أن يَتَنَحْنَحَ ليخرج باقي البول إِن كان فيه (٢).

وبعضهم قال: ينبغي أن يقومَ ويمشيَ خطوات (٣).

وبعضهم قال: ينبغي أن يصعدَ درجة ويأتي من أعلاها بسرعة (١٦٧)، والتَّعليل ما سبق.

وكُلُّ هذا من الوساوس التي لا أصل لها، والدِّينُ ـ ولله الحمد ـ يُسْرٌ.

صحيحٌ أن بعض النَّاس قد يُبتلى إِذا لم يمشِ خطوات ويتحرَّك بخروج شيء بعد الاستنجاء، فهذا له حكم خاصٌّ، فيمكن أن نقول له: إِذا انتهى البول وكان من عادته أن ما بقي من البول لا يخرج إلا بحركة، ومشي، فلا حرج أن تمشيَ بشرط أن يكون عنده علم ويقين بأنه يخرج منه شيء، أما مجرد الوهم فلا عِبْرَة به، وهذا كعلاجٍ لهذا الشَّخص ولا يُجعل هذا أمراً عاماً لكلِّ أحد.

قوله: «وتَحوُّلُه من موضعه؛ ليستَنْجي في غيره إِن خافَ تلوُّثاً»، يعني: انتقاله من موضع قضاء الحاجة ليستنجي بالماء إِن خاف تلوُّثاً؛ كأن يخشى من أن يضربَ الماء على الخارج النَّجس


(١) انظر: «مجموع الفتاوى» (٢١/ ١٠٦)، «الاختيارات» ص (٩).
(٢) انظر: «مجموع الفتاوى» (٢١/ ١٠٦)، «إِغاثة اللهفان» (١/ ١٦٥).
(٣) انظر: «مجموع الفتاوى» (٢١/ ١٠٦)، «إِغاثة اللهفان» (١/ ١٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>