للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعُلم من كلام المؤلِّف: أنه لو كانت الحركة قصيرة، فإن الصَّلاةَ لا تبطل، ولكن ما الميزان لقصر الحركة، أو طولها؟

الجواب: أفاد المؤلِّف: أن الميزان العُرف. والحقيقة: أن العُرف فيه شيء من الغموض، ولا يكاد ينضبط؛ لأن الأعراف تختلف باختلاف البُلدان، وباختلاف الأفهام، وقد يرى بعضُ الناس هذا كثيراً، وقد يراه آخرون قليلاً، ولكن أقربُ شيء أن يقال: إننا إذا رأينا هذا الشخص يتحرَّك ويغلب على ظَنِّنا أنه ليس في صلاة لكثرة حركته، فينبغي أن يكون هذا هو الميزان، أن تكون الحركة بحيث مَن رأى فاعلها ظَنَّ أنه ليس في صلاة؛ لأن هذا هو الذي يُنافي الصلاة.

أما الشيء الذي لا ينافيها، وإنما هو حركة يسيرة، فلا تبطل الصلاة به.

وقَدَّرَ بعض العلماء الحركة الكثيرة بثلاث حركات (١)، ولكن هذا التقدير ليس بصحيح؛ لأن الرسول فَتَحَ البابَ لعائشة، وكان البابُ في القِبْلة، فتقدَّم ورَجَعَ (٢). وفي صلاة الكسوف تقدَّم ورَجَعَ وتأخَّر (٣)، وحين صُنع له المِنبرُ؛ صار يصلِّي عليه، فيصعد عند القيام والرُّكوع، وينزل للأرض عند السجود (٤).


(١) «الإنصاف» (٣/ ٦١٥).
(٢) أخرجه الإمام أحمد (٦/ ٢٣٤)؛ وأبو داود، كتاب الصلاة، باب العمل في الصلاة (٩٢٢)؛ والنسائي، كتاب السهو، باب المشي أمام القبلة خطى يسيرة (٣/ ١١)؛ والترمذي، كتاب الصلاة، باب ما يجوز من المشي والعمل في صلاة التطوع (٦٠١) وقال: «هذا حديث حسن غريب».
(٣) تقدم تخريجه ص (٣٩).
(٤) تقدم تخريجه ص (٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>