للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«يبزق» وتجوز بالسين «يبسق»؛ لأنه هذه الأحرف الثلاثة تتناوب في كثير من الكلمات، وذلك لتقارب مخارجها.

وقوله: «يبصق في الصلاة عن يساره» أي: إذا احتاج المُصلِّي للبصاق، فإنه يبصق عن يساره، ولا يبصق عن يمينه ولا أمام وجهه.

أما كونه لا يبصق قِبَلَ وجهِهِ، فلأن الله قِبَلَ وجهِهِ، ما من إنسان يستقبل بيتَ الله ليُصلِّي إلا استقبله الله بوجهه، في أيِّ مكان؛ لأن الله تعالى بكلِّ شيء محيط، كما قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ *﴾ [البقرة]، وليس من الأدب أن تبصُق بين يديك، والله تعالى قِبَلَ وجهك.

ولو أنك فعلت هذا أمام عامَّة النَّاس لعُدَّ هذا سوء أدب، فكيف بين ملك الملوك ﷿ جَبَّار السماوات والأرض؟!

ولهذا لما رأى النبيُّ رَجُلاً يؤمُّ قوماً، فبصقَ في القِبْلة؛ ورسول الله ينظر، فقال رسول الله حين فَرَغَ: «لا يُصلِّي لكم»، فأراد بعدَ ذلك أن يصلِّي لهم، فمنعوه؛ وأخبروه بقول رسول الله ، فذكرَ ذلك لرسول الله فقال: «نعم، إنك آذيت اللَّهَ ورسولَه» (١).

أما عن اليمين فقد علَّلَ النبيُّ ذلك «بأن عن يمينه


(١) أخرجه الإمام أحمد (٤/ ٥٦)؛ وأبو داود، كتاب الصلاة، باب في كراهية البزاق في المسجد (٤٨١)، وانظر: «صحيح أبي داود» للألباني (١/ ١٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>