للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرسول . قال النبيُّ : «أو يفعل هكذا»: وأخذ طرفَ رِدائه، فبزقَ فيه، وردَّ بعضَه على بعض (١) وفي هذه الحال لا يكون بصق عن يمينه، ولا عن شماله، ولا قِبَلَ وجهه.

وطريقة ثالثة: وهي أن يبصق تحت قدمِه؛ لقول النبيِّ : «ولكن عن يساره، أو تحت قدمه اليُسرى» (٢) لكن هذه الطريقة لا تَتَأتَّى في المسجد؛ لقول النبيِّ : «البُصاق في المسجد خطيئة» (٣)، وكذلك البَصْق على اليسار لا يَتَأتَّى في المسجد؛ إلا أن يكون على طَرَفِ المسجد، بحيث إذا بصقَ عن يساره وقع البُصاق خارج المسجد.

ولكن إذا أتينا بالصِّفةِ الأُولى، وهي أن يتفل عن يساره، فهذا أمر لا بُدَّ منه؛ لأنه إما أن يتفل عن يساره، أو يمينه، أو قِبَلَ وَجْهِهِ، ولا يمكن مِن ورائه إلا إذا انحرف عن القِبْلة، وهذا شيء لا يمكن.

فنقول: إن الْمَلَكَ الذي عن اليمين مرتبته أعلى من المَلَكِ الذي عن اليسار، حتى إنّه جاء في بعض الآثار أنَّ الله أعطاه سُلطة على المَلَكِ الذي عن اليسار، بحيث لا يكتب مَلَكُ اليسار


(١) أخرجه البخاري، كتاب الصلاة، باب إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه (٤١٧).
(٢) أخرجه البخاري، كتاب الصلاة، باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة (٤١٠)؛ ومسلم، كتاب المساجد، باب النهي عن البصاق في المسجد (٥٤٨) (٥٢).
(٣) أخرجه البخاري، كتاب الصلاة، باب كفارة البزاق في المسجد (٤١٥)؛ ومسلم، الموضع السابق (٥٥٢) (٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>