للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما المَأموم فلا يُسَنُّ له اتِّخاذ السُّترة؛ لأن الصحابة كانوا يصلّون مع النبي ولم يتخذ أحدٌ منهم سترة.

ولكن هل يجوز المرور بين أيديهم؟

فيه قولان لأهل العلم (١):

القول الأول: أنه لا يجوز أن يمرَّ بين أيديهم.

واستدلُّوا: بعموم الأدلة: «لو يعلم المار بين يدي المصلِّي ماذا عليه؛ لكان أن يقفَ أربعين خيراً له من أن يمرَّ بين يديه» (٢) قالوا: وهذا عام.

وعللوا: أن الإشغال الذي يكون للإمام والمنفرد بالمرور بين أيديهما حاصل بالمرور بين يدي المأموم، وربَّما يكثر المارة فيشعر المأموم بأنه منفصل عن إمامه، لأن الناس يمرُّون حتى يكونوا كالجدار بين يديه، ولا سيما في المساجد الكبيرة كالمسجد الحرام، والمسجد النبوي، وعلى هذا فلا يجوز لأحد المرور بين يدي المأمومين.

القول الثاني: أنه لا بأس بالمرور بين أيدي المأمومين (٣).

واستدلُّوا: بفعل ابن عباس ، حينما جاء والنبيُّ يُصلِّي بالناس بمِنَى، وهو راكبٌ على حِمار أتان ـ أي: أنثى ـ فدخل في الصفِّ وأرسل الأتان ترتع،


(١) «الروض المربع مع حاشية ابن قاسم» (٢/ ١٢٠).
(٢) تقدم تخريجه ص (٢٤٧).
(٣) «الروض المربع مع حاشية ابن قاسم» (٢/ ١٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>