للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا قال قائل: إذا كان الأمر كذلك؛ فلماذا لا تمنعونه في صلاة الفرض كما مَنَعَهُ بعضُ أهل العلم؛ لأن النبيَّ قال: «صَلُّوا كما رأيتموني أصلِّي» (١)؟

فالجواب على هذه أن نقول: تَرْكُ النَّبيِّ له لا يدلُّ على تحريمه؛ لأنه أعطانا قاعدة: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء مِن كلام الناس، إنَّما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن» (٢). والدعاء ليس من كلام الناس، فلا يبطل الصَّلاة، فيكون الأصل فيه الجواز، لكننا لا نندب الإِنسان أن يفعل ذلك في صلاة الفريضة لما تقدم تقريره.

مسألة: لو قرأ القارئ: ﴿أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى *﴾ [القيامة]؟ فهذه ليست آية وعيد ولا آية رحمة فله أن يقول: بلى، أو «سبحانك فبلى»، لأنه وَرَدَ في حديث عن النبيِّ (٣)، ونصَّ الإِمام أحمد عليه، قال الإِمام أحمد: إذا قرأ: ﴿أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى *﴾ [القيامة] في الصلاة وغير الصلاة، قال: سبحانك فبلى، في فَرْضٍ ونَفْلٍ.

وإذا قرأ: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ *﴾ [التين] فيقول: «سبحانك فبلى» (٤).


(١) تقدم تخريجه ص (٢٧).
(٢) تقدم تخريجه ص (٨٥).
(٣) أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، باب الدعاء في الصلاة (٨٨٤)؛ والبيهقي (٢/ ٣١٠).
(٤) أخرجه الإمام أحمد (٢/ ٢٤٩)؛ وأبو داود، كتاب الصلاة، باب مقدار الركوع والسجود (٨٨٧)؛ والترمذي، أبواب تفسير القرآن، باب «ومن سورة التين» (٣٣٤٧) وأعله بأن فيه مجهولاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>