للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمشهور من المذهب: أنَّ كلتا التسليمتين رُكنٌ في الفَرْضِ وفي النَّفْلِ (١).

وقيل: إنَّ الثانية سُنَّة في النَّفْل دون الفَرْض.

وقيل: سُنَّة في الفَرْضِ وفي النَّفْلِ.

وقيل: إنَّ التَّسليمَ ليس مقصوداً بذاته، وأنه إذا فَعَلَ ما ينافي الصَّلاة فقد انتهت الصَّلاة (٢).

وهذه العبارة التي عَبَّرَ بها المؤلِّف هي التي عَبَّرتْ بها عائشةُ بقولها: «وكان يختِمُ الصَّلاةَ بالتَّسليم» (٣) فنقول في الحديث كما قلنا في كلام المؤلِّف: هل المراد بالتَّسليمِ التَّسليمُ المعهودُ، فيتضمن التسليمتين، أو مطلق التَّسليم، يعني: الجنس، فيجزي بواحدة؟

والأقرب: أنَّ التَّسليمتين كلتاهما رُكنٌ؛ لأنَّ النبيَّ واظبَ عليهما وقال: «صَلُّوا كما رأيتموني أُصلِّي» (٤) ولأنَّ مِن عادة النبيِّ العدل، فإذا سَلَّمَ على اليمين سَلَّمَ على اليسار، وإذا سَلَّمَ على اليمين فقط مع إمكان التَّسليم على اليسار: لم يتحقَّق ذلك. ولذلك كان يُسلِّمُ عن يمينه ويساره، حتى يكون لليمين حظٌّ من التَّسليم، ولليسار حَظٌّ من التَّسليم.


(١) «شرح منتهى الإرادات» (١/ ٢٠٦).
(٢) «المجموع» (٣/ ٤٦٢ ـ ٤٦٣)، «المغني» (٢/ ٢٤٠).
(٣) أخرجه مسلم، كتاب الصلاة، باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به … (٤٩٨) (٢٤٠).
(٤) تقدم تخريجه ص (٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>