للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السَّلامُ عليك أيُّها النبيُّ ورحمةُ اللهِ وبركاتُه، السَّلامُ علينا وعلى عِبادِ الله الصالحين، أشهدُ أنْ لا إله إلا الله؛ وأشهدُ أنَّ محمداً عبدُه ورسولُه».

والدليل على وجوبه: حديث عبد الله بن مسعود: «كنا نقول قبل أن يُفرَضَ علينا التشهُّدُ» (١).

فإن قال قائل: لقد استدللتم بهذا الحديث على رُكنيَّة التشهُّدِ الأخير، فما بالكم هنا تستدلُّون به على أنَّ التشهُّد الأول واجب لا رُكن؟

فالجواب عنه: أن نقول: إنَّ الرسول Object لما نسيَ التشهُّدَ الأول لم يَعُدْ إليه وجَبَرَه بسجود السَّهو (٢)، ولو كان رُكناً لم ينجبر بسجودِ السَّهوِ.

والدليل على أن الأركان لا تنجبر بسجود السَّهو: أنَّ النبيَّ Object لما سَلَّم مِن ركعتين مِن صلاة الظُّهر أو العصر أتمَّها وأتى بما تَرَكَ وسَجَدَ للسَّهو (٣)، فدلَّ هذا على أنَّ الأركان لا تسقط بالسَّهو، ولا بُدَّ مِن الإِتيان بها، وعلى هذا فنقول: لمَّا سَقَطَ التشهُّدُ الأول بالسَّهو دَلَّ ذلك على أنَّه واجبٌ تصحُّ الصَّلاةُ بدونه مع السَّهو، ولا تصحُّ بدونه مع العمد.

وقوله: «وجلسته» بفتح الجيم، ولا يصحُّ أن نقول


(١) تقدم تخريجه ص (١٦١).
(٢) أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب التشهد في الأولى (٨٣٠)؛ ومسلم، كتاب المساجد، باب السهو في الصلاة والسجود له (٥٧٠) (٨٥).
(٣) تقدم تخريجه ص (٢٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>