للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسألة: هل مِن الحاجة أن يتنحنح إذا أطال الإِمام الركوع أو السُّجود من أجل أن يُنبِّهه أو ليس من الحاجة؟

الجواب: هذا ليس من الحاجة، إلا إذا أطال الإِمام إطالة خرجت عن حَدِّ المشروع، فقد يكون هذا من الحاجة.

فإن قال قائل: ما الدَّليل على جواز التَّنحنح للحاجة، ولو بَانَ حرفان؟

فالجواب: الدَّليل: حديث عليٍّ أنه كان له مدخلان يدخل فيهما على النبيِّ ، فإذا دَخَلَ عليه وهو يُصلِّي تنحنح له إشارة إلى أنه مشغول بصلاته (١).

مسألة: إذا عطس فبَانَ حرفان فهل تبطل صلاتُه؟

الجواب: لا تبطل صلاته؛ لأنه مغلوبٌ عليه وليس باختياره، وكذلك لو تثاءب فبان حرفان، فإنه مغلوبٌ عليه فلا يضرُّه، لكن بعض الناس ينساب وراء التثاؤب حتى تسمعَ له صوتاً «ها، ها» فهذا الظاهر أنه غير مغلوب على أمره، بل إن هذا حَذَّر منه النبيُّ ، وأَمَرَ مَنْ تثاءب أن يكظم ما استطاع (٢) أي: يمنع ما استطاع، فإن لم يستطع وَضَعَ يده على فَمِهِ؛ لأن وَضْعَ اليد على الفَم يَكْتُم الصَّوت ويخفِّضُه، ويمنع من ضحك الشيطان على المتثائب، أو دخوله في جوفه.

وكذلك بعض النَّاس يتقصَّد أن يكون عطاسه شديداً، فلو


(١) تقدم تخريجه ص (٢٦٧).
(٢) أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب ما يستحب من العطاس، وما يكره من التثاؤب (٦٢٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>