للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سَجَدَ سجدتين، ثم سَلَّمَ (١)، وهذا هو المذهب.

القول الثاني: أنَّ كون السُّجود قبل السَّلام أو بعدَه على سبيل الوجوب، وأنَّ ما جاءت السُّنة في كونه قبل السَّلام يجب أن يكون قبل السَّلام، وما جاءت السُّنَّة في كونه بعد السَّلام يجب أن يكون بعد السَّلام، وهذا اختيار شيخ الإِسلام، وهو الرَّاجح (٢).

واستدلَّ لذلك بقول الرَّسول وفِعْلِه:

أما قوله: فإنه يقول: «ثم يسجد سجدتين قبل أن يُسلِّم» (٣) فيما قبل السَّلام، ويقول: «ثم ليسلِّم ثم ليَسْجُدْ سجدتين» (٤) فيما بعد السلام، والأصل في الأمر الوجوب.

وأما فِعْل الرَّسول فإنه سَجَدَ للزِّيادة بعد السَّلام (٥)، وسَجَدَ للنَّقص قبل السَّلام (٦)، وقال: «صَلُّوا كما رأيتموني أُصَلِّي» (٧) وهذا يشمَلُ صُلب الصَّلاة وجَبْر الصَّلاة، وسجود السَّهو جَبْر للصَّلاة، وعلى هذا؛ فما كان قبل السَّلام فهو قبل السَّلام وجوباً، وما كان بعده فهو بعد السلام وجوباً. وعليه؛ فيجب على كُلِّ أحد أن يعرف السُّجود الذي قبل السَّلام، والسُّجود الذي بعد السَّلام، لأن ما لا يتمُّ الواجبُ إلا به فهو واجب.


(١) تقدم تخريجه ص (٢٦٦).
(٢) «الإنصاف» (٤/ ٨٥).
(٣) تقدم تخريجه ص (٣٨٠).
(٤) تقدم تخريجه ص (٣٨١).
(٥) تقدم تخريجه ص (٢٦٦).
(٦) تقدم تخريجه ص (٢٦٦).
(٧) تقدم تخريجه ص (٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>