للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اختصاراً لا اعتباراً. يعني: لم يَتْرُكْ ذِكْرَه اعتباراً بأنها لا تُرفع، ولكن اقتصاراً على ذِكْرِ الدُّعاءِ فقط.

والصحيح: أنَّه يرفعُ يديه؛ لأن ذلك صَحَّ عن عُمرَ بنِ الخطَّابِ (١). وعُمرُ بنُ الخطَّابِ أحدُ الخُلفاءِ الرَّاشدين الذين لهم سُنَّةٌ متَّبعةٌ بأمرِ النَّبيِّ (٢)، فيَرفَعُ يديهِ.

ولكن كيف يَرفعُ يديه؟

الجواب: قال العُلماءُ: يَرفعُ يديه إلى صَدرِهِ، ولا يرفَعُها كثيراً؛ لأنَّ هذا الدُّعاءَ ليس دُعاءَ ابتهالٍ يُبالِغُ فيه الإنسانُ بالرَّفْعِ، بل دُعاءُ رَغْبَةٍ، ويبسُطُ يديْهِ وبطونَهما إلى السَّماءِ. هكذا قال أصحابُنَا .

وظاهر كلام أهل العلم: أنه يضمُّ اليدين بعضهما إلى بعض، كحالِ المُستجدي الذي يطلب مِن غيره أن يُعطيه شيئاً، وأمَّا التَّفْريجُ والمباعدةُ بينهما فلا أعلمُ له أصلاً؛ لا في السُّنَّةِ، ولا في كلامِ العُلماءِ.

وقوله: «فيها» أي: في الرَّكعةِ الثَّالثةِ بعد الرُّكوعِ، هذا هو الأفضلُ (٣)، وإنْ قَنَتَ قبلَه فلا بأس، فإذا أتمَّ القِراءة قَنَتَ ثم كبَّرَ ورَكَع، فهذا جائزٌ أيضاً.

وقوله: «يقنتُ فيها» أفادنا : أَنَّ القنوتَ سُنَّةٌ في


(١) أخرجه البيهقي (٢/ ٢١٢) وصححه.
(٢) أخرجه أبو داود، كتاب السنة، باب في لزوم السنة (٤٦٠٤)؛ والترمذي، كتاب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنّة واجتناب البدعة (٢٦٧٦) وقال: «حديث حسن صحيح» ..
(٣) أخرجه البخاري، كتاب التفسير، باب ليس لك من الأمر شيء (٤٥٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>