للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ودليل آخر: حديث مُعاذ بنِ جَبَل لما بَعَثَه النَّبيُّ في آخر حياته إلى اليمن قال: «أَعْلِمْهُمْ أَنَّ الله افترضَ عليهم خمسَ صلوات في اليوم واللَّيلةِ» (١) ولم يذكر صَلاة الضُّحى، ولو كانت واجبة لذَكَرها النَّبيُّ .

وظاهر قوله: «تُسَنُّ صلاة الضُّحى» أنها سُنَّة مطلقاً.

ودليل ذلك: حديث أبي هريرة (٢)، وأبي الدرداء (٣)، وأبي ذَرٍّ (٤) أن النبيَّ أوصاهم بصلاة ركعتين في الضُّحى، قال أبو هريرة : «أوصاني خليلي بثلاثٍ: ركعتي الضُّحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وصيام ثلاثة أيَّام من كلِّ شهر».

فظاهر هذا أنَّها سُنَّة مطلقاً في كُلِّ يوم.

وذهبَ بعض أهل العلم: إلى أنها ليست بسُنَّة؛ لأن أحاديث كثيرة وردت عن النبيِّ أنَّه كان لا يصلِّيها (٥).


(١) تقدم تخريجه (٢/ ٨).
(٢) أخرجه البخاري، كتاب التطوع، باب صلاة الضُّحى في الحضر (١١٧٨)؛ ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب صلاة الضُّحى (٧٢١) (٨٥).
(٣) أخرجه مسلم، الموضع السابق (٧٢٢) (٨٦).
(٤) أخرجه الإمام أحمد (٥/ ١٧٣)؛ والنسائي، كتاب الصيام، باب صوم ثلاثة أيام من كل شهر (٤/ ٢١٧)؛ وابن خزيمة (١٠٨٣) (١٢٢١) (٢١٢٢).
(٥) أخرجه البخاري، كتاب التهجد، باب صلاة الضحى في السفر (١١٧٥) عن عبد الله بن عمر وقد سُئل: أصلَّى النَّبيُّ الضُّحى؟ فقال: لا إخالُهُ.
وأخرج مسلم من حديث عائشة قالت: «ما رأيت رسول الله يصلي سبحة الضحى قط»، كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب صلاة الضحى (٧١٨) (٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>