للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هَمَمْتُ أنْ آمُرَ بالصَّلاةِ فتُقامَ. ثم آمُرَ رَجُلاً فيصلِّيَ بالنَّاسِ. ثم انطلقَ معي برِجَالٍ معهم حُزَمٌ مِن حَطَبٍ إلى قَوْمٍ لا يشهدُون الصَّلاةَ؛ فأُحَرِّقَ عليهم بيوتَهم بالنَّارِ» (١) فقد هَمَّ بذلك؛ لكنَّه لم يفعلْ، ولم يمنعْهُ مِن الفِعْلِ أنَّ الصَّلاةَ ليست بواجبةٍ؛ إذ لو كانت غيرَ واجبةٍ ما صَحَّ أنْ ينطِقَ بهذا اللفظِ، ولكان هذا الكلامُ لغواً لا فائدةَ منه، لكن الذي مَنَعَهُ ـ والعِلْمُ عند اللهِ ـ أنَّه لا يُعاقِبُ بالنَّارِ إلا رَبُّ النَّارِ ﷿، وإنْ كان قد رَوى الإمامُ أحمدُ أنَّه قال: « … لولا ما فيها مِن النِّساءِ والذُّرِّيَّةِ» (٢) وهذه الزيادةُ ضعيفةٌ، ولسنا بحاجةٍ لها، بل الذي مَنَعَهُ أنَّه لا يعاقُب بالنَّارِ إلا اللهُ.

٢ - «استأذَنه رجُلٌ أعمى أن لا يُصلِّيَ في المسجدِ، قال: هل تسمعُ النداءَ؟ قال: نعم، قال: فأجِبْ» (٣).

٣ - أخرجَ أصحابُ السُّنَنِ أنَّ النَّبيَّ قال: «مَنْ سَمِعَ النِّداءَ فلم يُجبْ؛ فلا صلاةَ له إلا مِن عُذْرٍ» (٤).

٤ - وأمَّا عَمل الصحابة فقد جاء في «صحيح مسلم» عن ابنِ مسعود أنَّه قال: «لقد رَأيتُنَا ـ يعني: الصحابة


(١) تقدم تخريجه ص (١٢٢).
(٢) أخرجه الإمام أحمد (٢/ ٣٦٧)، وانظر: كلام الشيخ أعلاه عن درجة هذه الزيادة.
(٣) تقدم تخريجه ص (١٢٢).
(٤) أخرجه ابن ماجه، كتاب المساجد والجماعات، باب التغليظ في التخلف عن الجماعة (٧٩٣)؛ والحاكم (١/ ٢٤٥) وصححه على شرط مسلم، وصححه الحافظ ابن حجر. «التلخيص الحبير» (٢/ ٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>