للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله: «سنّ له قصر رباعية» أفادنا المؤلف أن القصر سنّة، وهذا موضع خلاف، فعلى ما قال المؤلف إن القصر سنّة لو أتم لم يأثم، ولا يوصف بأن عمله مكروه؛ لأنه لا يلزم من ترك السُّنّة الوقوع في المكروه، ولهذا لو أن الإِنسان لم يرفع يديه في الصلاة عند الركوع لم يفعل مكروهاً.

وهذه قاعدة: أنه لا يلزم من ترك المستحب الوقوع في المكروه.

وقال بعض أهل العلم: إن الإِتمام مكروه؛ لأن ذلك خلاف هدي النبي المستمر الدائم فإن الرسول ما أتم أبداً في سفر وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» (١)، وهذا القول اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية ، وهو قول قوي، بل لعله أقوى الأقوال.

وقال بعض أهل العلم: إن القصر واجب، وأن من أتم فهو آثم.

ودليل هذا ما يلي:

١ ـ حديث عائشة قالت: «أول ما فرضت الصلاة ركعتين ثم زيد في صلاة الحضر وأقرّت صلاة السفر على الفريضة الأولى» (٢). وهذا قول صحابي يعلم الحكم، ويعلم مدلول الألفاظ وقد صرحت بأن الركعتين فريضة المسافر.

٢ ـ قول النبي : «صلوا كما رأيتموني أصلي» (٣) وهذا كما


(١) تقدم تخريجه (٣/ ٢٧).
(٢) تقدم تخريجه ص (٣٥٠).
(٣) تقدم تخريجه (٣/ ٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>