للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والقول الثاني: أنه يجوز الجمع للمسافر، سواء كان نازلاً أم سائراً.

واستدلوا لذلك بما يلي:

١ ـ أن النبي جمع في غزوة تبوك وهو نازل (١).

٢ ـ ظاهر حديث أبي جحيفة الثابت في الصحيحين: «أن النبي كان نازلاً في الأبطح في حجة الوداع، وأنه خرج ذات يوم وعليه حلة حمراء فأمَّ الناس فصلّى الظهر ركعتين والعصر ركعتين» (٢) قالوا: فظاهر هذا أنهما كانتا مجموعتين.

٣ ـ عموم حديث ابن عباس أن الرسول : «جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر» (٣).

٤ ـ أنه إذا جاز الجمع للمطر ونحوه، فجوازه للسفر من باب أولى.

٥ ـ أن المسافر يشق عليه أن يفرد كل صلاة في وقتها، إما للعناء، أو قلة الماء، أو غير ذلك.


(١) أخرجه الإمام أحمد (٥/ ٢٣٧، ٢٣٨)؛ وأبو داود، كتاب الصلاة، باب الجمع بين الصلاتين (١٢٠٦)؛ والنسائي، كتاب المواقيت، باب الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين الظهر والعصر (١/ ٢٨٥). قال ابن عبد البر: «هذا حديث صحيح ثابت». «التمهيد» (١٢/ ١٩٤).
(٢) أخرجه البخاري، كتاب الصلاة، باب السترة بمكة وغيرها (٥٠١)؛ ومسلم، كتاب الصلاة، باب سترة المصلي (٥٠٣) (٢٤٩).
(٣) أخرجه مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر (٧٠٥) (٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>