للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأجيب: بأن الاستدلال ليس بصحيح؛ لأن قوله: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [الجمعة: ٩] وإن كان جمعاً، فالمراد به الجنس، ولهذا يؤمر بالحضور إلى الجمعة، ولو كان واحداً.

القول الرابع: أنه يشترط أن يكونوا ثلاثة: خطيب ومستمعان، واستدلوا:

١ ـ أن الثلاثة أقل الجمع.

٢ ـ أنه روى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من حديث أبي الدرداء أن النبي قال: «ما من ثلاثة في قرية لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان» (١)، والصلاة عامة تشمل الجمعة وغيرها، فإذا كانوا ثلاثة في قرية لا تقام فيهم الصلاة، فإن الشيطان قد استحوذ عليهم، وهذا يدل على وجوب صلاة الجمعة على الثلاثة، ولا يمكن أن نقول: تجب على الثلاثة، ثم نقول: لا تصح من الثلاثة؛ لأن إيجابها عليهم ثم قولنا: إنها غير صحيحة تضاد، معناه: أمرناهم بشيء باطل، والأمر بالشيء الباطل حرام، هذا القول قوي، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية .

القول الخامس: أن الجمعة تجب على اثنين فما فوق؛ لأن


(١) أخرجه الإمام أحمد (٥/ ١٩٦) (٦/ ٤٤٦)؛ وأبو داود (٥٤٧)؛ والنسائي (٢/ ١٠٦)؛ وابن خزيمة (١٤٧٦)؛ وابن حبان (٢١٠١) إحسان؛ والحاكم (١/ ٢١١)؛ والبيهقي (٣/ ٥٤). وقال الحاكم: «هذا حديث صدوق … متفق على الاحتجاج برواته إلا السائب بن حبيش وقد عرف من مذهب زائدة أنه لا يحدث إلا عن الثقات».

<<  <  ج: ص:  >  >>