للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأول: ما يجب فيه إيصال الطَّهور إلى ما تحت اللِّحية، كثيفة كانت، أم خفيفة، وهذا في الطَّهارة الكُبرى من الجنابة لحديث عائشة : «كان النبيُّ يصبُّ على رأسه الماء حتى إِذا ظَنَّ أنه أروى بشرَتَه أفاض عليه ثلاث مرَّات» (١)، وحديث: «اغسلوا الشعر، وأنْقُوا البشرة» (٢).

الثاني: ما لا يجب فيه إِيصال الطَّهور إِلى ما تحت الشَّعر، سواء كان خفيفاً، أم ثقيلاً، وهذا في طهارة التيمُّم.

الثالث: ما يجب فيه إِيصال الطَّهورِ إلى ما تحت اللِّحية إِن كانت خفيفة، ولا يجب إِن كانت كثيفة، وهذا في الوُضُوء.

فإن لم يكن له لحية سقط التَّخليل.

وهل يُقال مثلُ هذا في الأصْلع الذي ليس على رأسه شعر بالنسبة للحلق، أو التَّقصير في النُّسك؟

قال بعض العلماء: يُسَنُّ أن يَمُرَّ بالموسى على رأسه (٣).

وهذا في الحقيقة لا فائدة له؛ لأنَّ إمرار الموسى على


(١) رواه البخاري، كتاب الغسل: باب تخليل الشعر، رقم (٢٧٢)، ومسلم، كتاب الحيض: باب صفة غسل الجنابة، رقم (٣١٦).
(٢) رواه أبو داود، كتاب الطهارة: باب الغسل من الجنابة، رقم (٢٤٨)، والترمذي، أبواب الطهارة: باب ما جاء أن تحت كلّ شعرة جنابة، رقم (١٠٦)، وابن ماجه، كتاب الطهارة: باب تحت كلِّ شعرة جنابة، رقم (٥٩٧) من حديث أبي هريرة. ومداره على الحارث بن وجيه، وهو ضعيف جداً. والحديث ضعّفه: الشافعي، وأحمد، والبخاري، وأبو حاتم الرازي، وأبو داود، والبيهقي، والنووي، وغيرهم.
انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (١/ ٢٩)، «المعرفة والآثار» (١/ ٤٨٣).
(٣) انظر: «الإِنصاف» (٩/ ٢١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>