للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اليمنى ثم اليسرى، والرِّجْل اليُمنى ثم اليسرى.

أما الوجه فالنُّصوص تدلُّ على أنَّه لا تيامن فيه، اللهم إلا أن يعجزَ الإِنسان عن غسله دفعة واحدة فحينئذٍ يبدأ بالأيمن منه، وكذلك الرَّأس.

والأُذنان يُمسحان مرَّة واحدة؛ لأنَّهما عضوان من عضو واحد، فهما داخلان في مسح الرَّأس، ولو فُرِضَ أنَّ الإِنسان لا يستطيع أن يمسحَ رأسه إِلا بيد واحدة، فإنه يبدأ باليمين، وبالأُذن اليمنى.

والدَّليل على مشروعية التَّيامن حديث عائشة قالت: «كان رسول الله يعجبه التَّيمُّنُ في تنعُّله، وترجُّله، وطُهُورِه، وفي شأنه كُلِّه» (١).

وأما المسح على الخُفين فقال بعض العلماء: يمسحُهما معاً (٢)، لأنَّهما لما مُسحا كانا كالرَّأس؛ ولأنَّ المغيرة بن شعبة قال: «فمسح على خُفيه» (٣)، ولم يذكر التَّيامن.

وقال بعض العلماء: يُستحب التَّيامن (٤)، لأن المسح فرعٌ عن الغسل؛ ولأنهما عضوان يتميَّز أحدُهما عن الآخر بخلاف الرأس، وإِنما لم يذكر التَّيامن لكونه معلوماً من هديه أنَّه كان يعجبه التَّيامن، كما لو قال في الوُضُوء: ثم غسل رجليه، ولم


(١) تقدم تخريجه ص (١٥٥).
(٢) انظر: «الإِنصاف» (١/ ٤١٨).
(٣) رواه البخاري، كتاب الصلاة: باب الصلاة في الخفاف، رقم (٣٨٨)، ومسلم، كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين، رقم (٢٧٤).
(٤) انظر: «الإِنصاف» (١/ ٤١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>