للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يلبسونه، ولو لبسه الإنسان أمام الناس لاستنكروه، بينما كانوا في الأول يستنكرون من لا يلبسه.

قوله: «ويبكّر إليها» أي: يسنّ أن يبكّر إلى الجمعة.

ودليله: حديث أبي هريرة : «من اغتسل يوم الجمعة، ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة» (١).

وهذا يدل على أن الأفضل التبكير، ولكن بعد الاغتسال، والتنظّف والتطيّب، ولبس أحسن الثياب.

قوله: «ماشياً»، أي: يسن أن يذهب إلى الجمعة ماشياً على قدميه، ودليله أن النبي قال: «من غسل واغتسل، وبكّر وابتكر، ودنا من الإمام، ومشى ولم يركب» (٢). فقال: «مشى ولم يركب»؛ ولأن المشي أقرب إلى التواضع من الركوب، ولأنه يرفع له بكل خطوة درجة، ويحط عنه بها خطيئة، فكان المشي أفضل من الركوب.

ولكن لو كان منزله بعيداً، أو كان ضعيفاً أو مريضاً،


(١) أخرجه البخاري (٨٨١)؛ ومسلم (٨٥٠).
(٢) وتمامه: «واستمع، ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها».
أخرجه الإمام أحمد (٤/ ١٠٤)؛ وأبو داود (٣٤٥)؛ والترمذي (٤٩٤) وحسنه؛ والنسائي (٣/ ٩٥)؛ وابن ماجه (١٠٨٧)؛ وابن خزيمة (١٧٥٨)؛ وابن حبان (٢٧٨١) الإحسان؛ والحاكم (١/ ٢٨١) وصححه.

<<  <  ج: ص:  >  >>