للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا قال قائل: لماذا لم يقل المؤلف: ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح، حتى يريح الإنسان من الرجوع إلى وقت صلاة الضحى؟

فالجواب: أن في هذا فائدة، فالعلماء يحيلون على ما مضى، أو على ما يستقبل من أجل أن يحملوا طالب العلم على البحث، فمثلاً هنا قال: كصلاة الضحى؛ لأرجع إلى صلاة الضحى، وأنظر متى وقتها فأجمع الآن بين معلومين: معلوم عن صلاة الضحى، ومعلوم عن صلاة العيد، لكن لو قال: من ارتفاع الشمس قيد رمح لم يحصل ذلك.

فإذا قال قائل: ما الدليل على أن وقتها كصلاة الضحى؟

فالجواب: الدليل على هذا أن النبي وخلفاءه الراشدين لم يصلوها إلا بعد ارتفاع الشمس قِيد رمح (١). وقد قال النبي : «صلوا كما رأيتموني أصلي»، وقال: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»، وفي رواية: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد».


(١) لما روى يزيد بن خمير الرحبي قال: «خرج عبد الله بن بسر صاحب رسول الله في يوم عيد فطر أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام، وقال: إنا كنا مع النبي قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح».
أخرجه أبو داود (١١٣٥)؛ وابن ماجه (١٣١٧)؛ والبيهقي (٣/ ٢٨٢)؛ والحاكم (١/ ٢٩٥) وصححه. وقال النووي في «الخلاصة» (٢/ ٨٢٧) «بإسناد صحيح على شرط مسلم». وقد علقه البخاري (٢/ ٥٢٩ فتح الباري) فقال: «وقال عبد الله بن بسر: إنا كنا فرغنا في هذه الساعة، وذلك حين التسبيح». وقوله: «حين التسبيح» أي وقت حل النافلة، وذلك بعد ارتفاع الشمس.
انظر: «نيل الأوطار» (٣/ ٢٩٣)؛ و «بذل المجهود» (٦/ ١٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>