للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جواباً للشَّرط فإِنَّه يكون مرتَّباً حسب وقوع الجواب.

ولأن الله ذكرها مرتَّبة، وقد قال النبيُّ : «أبْدَأُ بما بَدَأَ اللَّهُ به» (١).

والدَّليل من السُّنَّة: أن جميع الواصفين لوُضُوئه ما ذكروا إِلا أنَّه كان يرتِّبها على حسب ما ذكر الله.

مسألة: هل يسقط التَّرتيبُ بالجهل أو النسيان على القول بأنَّه فرض؟

قال بعض العلماء: يسقط بالجهل والنسيان (٢) لأنهما عُذْر، وإِذا كان التَّرتيب بين الصَّلوات المقضيات يسقط بالنِّسيان فهذا مثله.

وقال آخرون: لا يسقط بالنِّسيان (٣٥١)؛ لأنه فرض والفرض لا يسقط بالنسيان.

والقياس على قضاء الصَّلوات فيه نظر؛ لأنَّ كلَّ صلاة عبادةٌ مستقلة، ولكن الوُضُوء عبادةٌ واحدة.

ونظير اختلاف الترتيب في الوُضُوء اختلاف التَّرتيب في رُكوع الصَّلاة وسُجودها، فلو سجد قبل الرُّكوع ناسياً فإِن السُّجود لا يصح؛ لوقوعه قبل محلِّه؛ ولهذا فالقول بأنَّ الترتيب يسقطُ بالنِّسيان؛ في النَّفس منه شيء، نعم لو فُرِضَ أن رجلاً جاهلاً في بادية ومنذ نشأته وهو يتوضَّأ؛ فيغسل الوجه واليدين والرِّجلين ثم


(١) رواه مسلم، كتاب الحج: باب حجة النبي : رقم (١٢١٨)، من حديث جابر.
(٢) انظر: «الإِنصاف» (١/ ٣٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>