للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وانظر الفرق بين سعد بن معاذ وعبد الله بن أُبي، فعبد الله بن أبي قام يجادل عن حلفائه من اليهود؛ لأنه كافر، أما سعد فسأل الله ألا يميته حتى يقر عينه بهم، فأقر الله عينه بهم، وصار هو الحاكم فيهم، وحكم بهم بالحكم الذي شهد النبي بأنه حكم الله من فوق سبع سموات (١)، ولما حكم فيهم انبعث الدم ومات ، وأخبر النبي أن عرش الرب ﷿ اهتز لموته (٢) فرحاً بروحه؛ لأن روحه صعدت إلى الله ﷿، وفي ذلك يقول حسان بن ثابت :

وما اهتز عرش الله من أجل هالك

سمعنا به إلا لسعد أبي عمرو

والحاصل: أن هذا دليل على أن الشهيد إذا طال بقاؤه، فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، وألحق العلماء بذلك ما إذا وجد منه دليل الحياة المستقرة مثل الأكل.

قوله: «أو طال بقاؤه عُرفاً غسل وصلي عليه»، أي: ليس مقدراً بزمان شرعاً بل إذا طال بقاؤه وعرف أنه ليس في سياق الموت فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه.

والذي يترجح عندي أنه إذا بقي متأثراً كتأثر المُحتضَر أنه لا يغسل، أما إذا بقي متألماً لكن بقي معه عقله فإنه يغسل ويصلى عليه.

وظاهر كلام المؤلف أنه لو شرب فإن ذلك لا يسقط حكم الشهادة، وهذا هو اختيار مجد الدين ابن تيمية ـ وهو عبد السلام


(١) سبق تخريجه ص (٢٩٣).
(٢) أخرجه مسلم (٢٤٦٦) (١٢٣) عن جابر .

<<  <  ج: ص:  >  >>