للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مجهول، ولا يعلم عنه فيصلي عليه واحد من الناس فيكفي.

ومثل ذلك ما يسأل عنه بعض أهل البادية، يقولون: إنا كنا ندفن الأموات الصغار بدون صلاة؟.

فنقول لهم: يصلي واحد منكم على هؤلاء الذين دفنوا ويكفي، حتى لو صلت امرأة واحدة على أحد من الناس كفى؛ لأن فرض الكفاية يسقط بواحد.

واشترطنا أن يكون مكلفاً؛ لأن الصلاة على الجنازة فرض، والفرض لا يقوم به إلا المكلف.

وأمَّا كيفية الصلاة على الميت فبينها المؤلف بقوله: «السنّة أن يقوم الإمام عند صدره، وعند وسطها».

فيستحبُّ على هذا أن يقوم الإمام عند صدر الرجل، وعند وسط المرأة.

والصحيح أنه يقف عند رأس الرجل، لا عند صدره؛ لأن السنّة ثبتت بذلك (١).

وعند وسطها، أي وسط المرأة؛ لأن النبي : «قام على امرأة ماتت في نفاسها عند وسطها» (٢).

والحكمة في ذلك: أن وسطها محل العجيزة والفرج، فكان الإمام عنده ليحول بين المأمومين وبين النظر إليها، هذه من الحكمة، والله أعلم.


(١) أخرجه أحمد (٣/ ١١٨)؛ وأبو داود (٣١٩٤)؛ والترمذي (١٠٣٩)؛ وابن ماجه (١٤٩٤) عن أنس بن مالك . وقال الترمذي: «حديث حسن».
(٢) أخرجه البخاري (١٣٣٢)؛ ومسلم (٩٦٤) عن سمرة بن جندب .

<<  <  ج: ص:  >  >>