للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن النبي ﷺ نهى عن الجلوس على القبر وقال: «لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخرق ثيابه فتمضي إلى جلده خير له من أن يجلس على القبر» (١).

وكذلك الوطء عليه، فيرى المؤلف: أنه مكروه.

والصحيح: أنه حرام؛ لأن النبي ﵊ نهى عن ذلك (٢)؛ ولأنه امتهان لأخيه المسلم.

قوله: «والاتكاء إليه»، أي: أن يتكئ على القبر فيجعله كالوسادة له؛ لأن في هذا امتهاناً للقبر.

وانظر كيف نهى النبي ﷺ: «أن يجصص القبر، وأن يبنى عليه، وأن يكتب عليه، وأن يوطأ عليه» (٣)، حيث جمع في هذا النهي بين ما يكون سبباً للغلو فيه، وسبباً لامتهانه.

فالغلو في البناء، والتجصيص، والكتابة.

والامتهان في الوطء؛ من أجل أن يعامل الناس أهل القبور معاملة وسطاً لا غلو فيها ولا تفريط.

قوله: «ويحرم فيه دفن اثنين فأكثر إلا لضرورة»، أي: يحرم في القبر دفن اثنين فأكثر، سواءٌ كانا رجلين أم امرأتين أم رجلاً وامرأة.

والدليل على ذلك: عمل المسلمين من عهد النبي ﷺ إلى يومنا هذا أن الإنسان يدفن في قبره وحده.


(١) أخرجه مسلم (٩٧١) عن أبي هريرة ﵁.
(٢) رواه الترمذي (١٠٥٢) عن جابر ﵁. وقال: «حديث حسن صحيح».
(٣) سبق تخريجه ص (٣٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>