للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قال قائل: ما الدليل على أن ذلك نافع؟

فالجواب: الدليل قول النبي : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» (١).

فإذا نويت أن أتقرب إلى الله لفلان نفعه، ولا دليل على المنع.

وكذلك فبعض هذه المسائل وقع في عهد النبي وأجازها.

فمن ذلك:

١ ـ أن سعد بن عبادة «تصدق ببستانه لأمه التي ماتت فأجازه النبي » (٢).

٢ ـ حديث عائشة : «أن رجلاً قال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها، وإنها لو تكلمت لتصدقت أفأتصدق عنها؟ قال: نعم» (٣).

٣ ـ أن عمرو بن العاص : «سأل النبي هل يتصدق عن أبيه بعتق خمسين رقبة لأن أباه أوصى أن يعتق عنه مائة رقبة، فتصدق أخو عمرو بخمسين، وعمرو سأل النبي أيعتق الخمسين الباقية؟ فبين النبي له أنه لو كان أبوه مسلماً لنفعه، فترك الإعتاق» (٤) لأنه كافر، والكافر لا ينتفع بعمل غيره، حتى عمله الذي عمله من خير، يقول الله فيه: ﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا *﴾ [الفرقان]. فلما وجدت هذه


(١) سبق تخريجه (١/ ١٩٤).
(٢) أخرجه البخاري (٢٧٥٦).
(٣) أخرجه البخاري (١٣٨٨)؛ ومسلم (١٠٠٤).
(٤) أخرجه أبو داود (٢٨٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>