للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فقيل: إنها سنة للنساء، كالرجال.

وقيل: تكره.

وقيل: تباح.

وقيل: تحرم.

وقيل: من الكبائر.

والمشهور من المذهب عند الحنابلة: أنها تكره، والكراهة عندهم للتنزيه، أي لو زارت المرأة القبور، فإنه لا إثم عليها.

والصحيح: أن زيارة المرأة للقبور من كبائر الذنوب.

ودليل ذلك ما يلي:

١ ـ أن النبي ﷺ: «لعن زائرات القبور» (١).

واللعن لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب؛ لأن معناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وهذا وعيد شديد.

٢ ـ من جهة النظر، فلأنَّ المرأة ضعيفة التحمل، قوية العاطفة، سريعة الانفعال فلا تتحمل أن تزور القبر، وإذا زارته حصل لها من البكاء، والعويل، وربما شق الجيوب، ولطم الخدود، ونتف الشعور، وما أشبه ذلك.

وأيضاً إذا ذهبت وحدها إلى المقابر، فالغالب أن المقابر تكون في مكان خال، يخشى عليها من الفتنة أو العدوان عليها، فكان النظر الصحيح موافقاً للأثر.


(١) أخرجه الإمام أحمد (١/ ٢٢٩، ٢٨٧، ٣٢٤)؛ وأبو داود (٣٢٣٦)؛ والترمذي (٣٢٠)؛ والنسائي (٤/ ٩٤)؛ وابن حبان (٣١٧٩) إحسان؛ والحاكم (١/ ٣٧٤)؛ والبيهقي (٤/ ٧٨) عن ابن عباس ﵄.

<<  <  ج: ص:  >  >>