للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع» (١).

فقال: «ماله» أي الذي بيده «للذي باعه» أي: لا له، فيكون بمنزلة الفقير الذي ليس عنده مال، والفقير لا تجب عليه بالاتفاق.

وأما قوله : «له مال» فاللام في (له) للاختصاص، كما تقول للدابة سَرْج فلا يعارض ما قررناه.

٢ ـ الإسلام وضده الكفر فلا تجب على كافر، سواء أكان مرتداً أم أصلياً؛ لأن الزكاة طهرة، قال تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ﴾ [التوبة: ١٠٣] والكافر نجس، فلو أنفق ملء الأرض ذهباً لم يطهر حتى يتوب من كفره.

وأما قوله تعالى: ﴿وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ﴾ ﴿الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾ فالمراد بها هنا: زكاة النفس عند أكثر العلماء؛ لقوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا *﴾ [الشمس: ٩]. فيكون معنى الآية على هذا: أي لا يؤتون أنفسهم زكاتها بل يهينونها ويغفلون عنها.

وإذا قلنا: إن الكافر لا تجب عليه الزكاة، فلا يعني ذلك أنه لا يحاسب عليها، بل يحاسب عليها يوم القيامة، لكنها لا تجب عليه، بمعنى أننا لا نلزمه بها حتى يسلم.

ودليل ذلك قول النبي حين بعث معاذاً إلى اليمن بعد أن ذكر التوحيد، والصلاة: «أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، وترد على فقرائهم» (٢).


(١) أخرجه البخاري في البيوع/ باب من باع نخلاً … (٢٢٠٣)؛ ومسلم في البيوع/ باب من باع نخلاً عليها تمر (١٥٤٣) عن عبد الله بن عمر .
(٢) أخرجه البخاري في الزكاة/ باب وجوب الزكاة (١٣٩٥)؛ ومسلم في الإيمان/ باب الدعاء إلى الشهادتين (١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>