للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: «وغيره»: أي: غير الصداق كعوض الخُلع الثابت للزوج وأرش جناية، وضمان متلف، وكذا لو كان المال ضائعاً أو مسروقاً ثم عثرت عليه بعد سنين، فالمذهب يجب عليك إخراج زكاته.

تنبيه: تجب الزكاة في العارية والوديعة؛ لأنها على ملك صاحبها فهي كسائر ماله.

قوله: «على مليء أو غيره» المليء: الغني، أو غيره: الفقير.

وسواء كان على باذل أو مماطل، وسواء كان مؤجلاً أو حالاً.

قوله: «أدى زكاته إذا قبضه لما مضى» أي: يجب عليه أن يزكيه إذا قبضه لما مضى من السنين، وهذا هو المذهب.

مثال ذلك: شخص له (١٠٠) درهم على أربعة أشخاص على كل واحد (٢٥) درهماً، وبقيت عندهم سنوات، ولما قبضها إذا زكاتها أكثر منها.

نقول: أدِّ زكاتها ولو كانت أكثر منها، إذا كان عندك مال يكمل النصاب، أما إذا لم يكن لديك مال سواها، فهي في أول سنة تنقص عن النصاب، ولا يجب فيها شيء.

مثال آخر: رجل باع أرضاً على شخص بـ (١٠٠.٠٠٠) ريال والمشتري فقير، وبقيت عنده عشر سنوات ثم قبضها.

فيؤديها لعشر سنوات؛ لقوله: «لما مضى».

واستفدنا من قوله: «أَدَّى» أن هذه الزكاة أداء، وليست

<<  <  ج: ص:  >  >>