للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا هو المشهور من المذهب، وهو القول الأول، وقد استدلوا بالأثر، والنظر.

أما الأثر: فما روي عن عثمان أنه كان يخطب فيقول: (أيها الناس إن هذا شهر زكاة أموالكم فمن كان عليه دين فليقضه، ثم ليزك) (١)، وعثمان أحد الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعهم.

وأما النظر: فلأن الزكاة إنما تجب مواساة؛ ليواسي الغني الفقير، ومن عليه دين فهو فقير يحتاج من يعطيه ليوفي دينه.

ولأننا لو أوجبنا الزكاة عليه، لأخذت الزكاة على هذا المال مرتين، مرةً من المدين، ومرة من الدائن.

ولا فرق بين الدين المؤجل والدين الحال، فكله سواء أي: إذا كان عليه دين لا يحل موعده إلا بعد عشر سنوات، وبيده مال ينقصه الدين عن النصاب فلا زكاة عليه.

مثاله: رجل عليه عشرة آلاف درهم تحل بعد عشر سنوات، وبيده الآن عشر آلاف درهم فنقول: لا زكاة عليه.

القول الثاني: أنه لا أثر للدين في منع الزكاة، وأن من كان عنده نصاب فليزكه، ولو كان عليه دين ينقص النصاب، أو يستغرق النصاب، أو يزيد على النصاب.

واستدل هؤلاء بما يلي:

١ ـ العمومات الدالة على وجوب الزكاة في كل ما بلغ النصاب.


(١) أخرجه الإمام مالك (١/ ٢٥٣)؛ والشافعي (٦٢٠) ترتيب «المسند»؛ والبيهقي (٤/ ١٤٨)، وصححه في الإرواء (٣/ ٢٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>