للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولهذا جاء في حديث أبي بكر «حقة طروقة الجمل» (١) أي: تتحمل أن يطرقها الجمل فتحمل.

والوقص بينن ست وثلاثين وست وأربعين: «تسع».

قوله: «وفي إحدى وستين جذعة» والجذعة: ما تم لها أربع سنوات.

والوقص ما بين ست وأربعين وإحدى وستين: «أربع عشرة» ليس فيه شيء.

فالأول أكثر من الثاني والثالث أكثر منهما.

قوله: «وفي ست وسبعين بنتا لبون» أعلى سن يجب في الزكاة الجذعة، وكل هذا السن لا يجزئ في الأضحية؛ لأنه لا يجزئ في الأضحية إلا الثني وهو ما تم له خمس سنوات، والجذعة فما دونها لا تجزئ في الأضحية، ولكن في الزكاة تجزئ.

والوقص: «أربع عشرة».


(١) سبق تخريجه ص (٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>