مراد المؤلف بهذا بيان ما الذي يباح من الفضة، وأما حكم لبسه فسنبين.
وقوله:«للذكر» يشمل الصغير والكبير، و (ال) في قوله: «الخاتم» هل هي للجنس فيشمل الخاتم والخاتمين، والثلاثة والأربعة والخمسة، أو هي لِلْوَحْدةِ؟
الظاهر: الثاني؛ وأن الإنسان يباح له اتخاذ خاتم واحد، وهذا هو ظاهر كلام المؤلف ﵀.
وقوله:«ويباح للذكر من الفضة الخاتم».
الخاتم: نائب فاعل.
أي: إن الله أباح ذلك، وليعلم أنه إذا حذف الفاعل في باب التشريع، أو باب الخلق فإنما يحذف للعلم به؛ لأن الخالق والمشرع هو الله.
وقوله:«ويباح للذكر من الفضة الخاتم»؛ لأن النبي ﷺ«اتخذ خاتماً من ورق»(١) أي من فضة، ومعلوم أن لنا في رسول الله ﷺ أسوة حسنة، ولا يقول قائل: إن هذا خاص به؛ لأن الأصل عدم الخصوصية، فمن ادعى الخصوصية في شيء فعله الرسول ﷺ فعليه الدليل.
(١) أخرجه البخاري في اللباس/ باب خواتيم الذهب (٥٨٦٥)؛ ومسلم في اللباس والزينة/ باب تحريم خاتم الذهب … (٢٠٩١) (٥٤) عن ابن عمر ﵄.