للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن موافقة العادات في غير المحرم هي السنة؛ لأن مخالفة العادات تجعل ذلك شهرة، والنبي نهى عن لباس الشهرة (١)، فيكون ما خالف العادة منهياً عنه.

وبناءً على ذلك نقول: هل من السنة أن يتعمم الإنسان؟ ويلبس إزاراً ورداءً؟

الجواب: إن كنا في بلد يفعلون ذلك فهو من السنة، وإذا كنا في بلد لا يعرفون ذلك، ولا يألفونه فليس من السنة.

الثانية: أين يوضع الخاتم هل هو في الخنصر، أو البنصر، أو السبابة، أو الإبهام، أو الوسطى؟

الجواب: في الخنصر أفضل ويليه البنصر.

الأصابع بالنسبة لوضع الخاتم عند الفقهاء ثلاثة أقسام: قسم مستحب: وهو الخنصر، وقسم مكروه: وهو السبابة والوسطى.

وقسم مباح: وهو الإبهام والبنصر، وبعضهم ألحق الإبهام بالسبابة والوسطى.

الثالثة: هل يسن الخاتم في اليسار أو اليمين؟

الجواب: قال الإمام أحمد: اليسار أفضل، لثبوته، وضعف الأحاديث الواردة عن الرسول أنه كان يتختم باليمين (٢)،


(١) لحديث ابن عمر أن النبي قال: «من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة تَلَهَّبُ فيه النار».
أخرجه أحمد (٢/ ٩٢) دون قوله: «تلهب فيه النار»؛ وأبو داود في اللباس/ باب في لبس الشهرة (٤٠٢٩)؛ وابن ماجه في اللباس/ باب من لبس شهرة من الثياب (٣٦٠٦). قال البوصيري في الزوائد: إسناده حسن.
(٢) الإنصاف ٣/ ٤٣، الفروع ٢/ ٤٧١، أحكام الخواتم ١٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>