للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجواب: يجعله مما يلي باطن كفه، لأنه الوارد عن النبي (١)، ولأنه أحفظ له، ولكن عند العمل يقلبه، ويجوز أن يجعله مما يلي ظاهر كفه، فقد روي ذلك عن ابن عباس من فعله (٢)، والأمر في هذا واسع.

الخامسة: هل يكون الفص من جنس الخاتم أو غيره؟

الجواب: يجوز أن يكن الفص من جنس الخاتم، أو من غيره لكن الأولى أن يكون متناسباً مع الخاتم وينهى عن تكبيره؛ لأنه قد يدخل في باب الخيلاء ثم إنه قد يكون فيه تشبه بالنساء؛ لأنهن يكبرن الفص في العادة.

السادسة: ما حكم أن ينقش اسم الله على الخاتم؟

الجواب: لا ينبغي ذلك وأقل أحوال الكراهة، لا سيما وأنهم يكتبون اسم الله تعالى مفرداً، ومثله ما يوجد في قلائد النساء، وهذا كله من الأشياء المبتدعة التي توجب أن يكون اسم الله تعالى مبتذلاً، كما أنه إذا جعله في يده اليسرى فإنه يباشر الأذى عند الاستنجاء، وهذا أمر خطير جداً.

فإن قال قائل: يرد عليه خاتم الرسول فإن نقشه «محمد رسول الله» فما الجواب على هذا الإيراد؟

فالجواب: أن هذا النقش لحاجة النبي حيث إن هذا هو اسمه وصفته، التي من أجلها اتخذ الخاتم ليكتب للملوك ويخبرهم أنه رسول الله.


(١) سبق تخريجه من حديث أنس ص (١١٠).
(٢) أخرجه أبو داود في الخاتم/ باب ما جاء في التختم في اليمين أو اليسار (٤٢٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>