للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذهب ولا فضة» (١) للعموم، أن الرسول قال: «في الرقة ربع العشر» (٢) والرقة هي الفضة المضروبة؛ لقوله تعالى: ﴿فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ﴾ فالرقة هي الدراهم، فيحمل قوله : «ما من صاحب ذهب ولا فضة» على الفضة المضروبة، والذهب المضروب.

فالجواب على ذلك من وجهين:

الوجه الأول: أننا لا نسلم أن المراد بالرقة السكة المضروبة؛ لأن ابن حزم قال: الرقة اسم للفضة مطلقاً، سواء ضربت أم لم تضرب، فإن قلنا: ابن حزم حجة في اللغة فالأمر ظاهر، وإن قلنا: ليس بحجة، قلنا: إن الرسول قال: «في الرقة في مائتي درهم ربع العشر» وقال: «ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة» (٣)، فهذا دليل على أن المعتبر مجرد الفضة.

الوجه الثاني: أن نقول: لو سلم أن المراد بالورق الفضة المضروبة دراهم، فذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يعتبر تخصيصاً.

أرأيت لو قلت: أكرم الطلبة، ثم قلت: أكرم محمداً وهو منهم، فهل هذا يخصص العام أو لا؟.

الجواب: الثاني، فيكرم الجميع، ويكون لمحمد مزية خاصة في الإكرام.


(١) سبق تخريجه ص (٦).
(٢) سبق تخريجه ص (٣١).
(٣) سبق تخريجه ص (٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>