للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال في هذا اليوم» (١) وهذا ضعيف.

والصحيح: أن إخراجها في هذا الوقت محرم، وأنها لا تجزئ، والدليل على ذلك حديث ابن عمر أن النبي : «أمر أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة» (٢) فإذا أخرها حتى يخرج الناس من الصلاة فقد عمل عملاً ليس عليه أمر الله ورسوله فهو مردود، لقوله : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» (٣).

بل إن حديث ابن عباس صريح في هذا حيث قال فيه النبي : «من أدّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات» (٤) وهذا نص في أنها لا تجزئ، وإذا كانت لا تجزئ فإن الإنسان يكون قد ترك فرضاً عليه بالنص وهو «فرض رسول الله زكاة الفطر» (٥) فيكون بذلك آثماً، ولا تقبل على أنها زكاة فطر.

فإذا قال قائل: إذا أخرجها بعد الصلاة متعمداً، فهل تجزئ على أنها صدقة؟

الجواب: تجزئ؛ لقوله : «ومَنْ أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات».

فإن قيل: إنه إذا نوى الفرض بأدائها بعد الصلاة وهي لا تجزئ فهو متلاعب فكيف تجزئ على أنها صدقة؟


(١) سيأتي تخريجه ص (١٨١).
(٢) سبق تخريجه ص (١٧٠).
(٣) رواه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم في البيوع/ باب النجش ووصله مسلم في الأقضية/ باب الأحكام الباطلة (١٧١٨) عن عائشة .
(٤) سبق تخريجه ص (١٥٠).
(٥) سبق تخريجه ص (١٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>