وأيضاً يجوز له أن يؤخر الزكاة من أجل أن يتحرى من يستحقها؛ لأن الأمانة ضاعت في وقتنا الحاضر، وحب المال ازداد فتأخير الزكاة حتى يتحرى من يستحقها جائز؛ لأن في ذلك مصلحة المستحق، والله أعلم بالنيات، فقد يتعلل بعض الناس بهذا، وهو يريد أن ينتفع بماله قبل إخراج زكاته، لكن إذا كان في نيته أن يؤخرها؛ من أجل تحري من يستحق فإن هذا لا بأس به.
والمؤلف ﵀ لم يذكر جواز تأخير الزكاة لمصلحة المستحق، وإنما ذكرها صاحب الروض، وغيره من العلماء، ويجوز التأخير كذلك، إذا تعذر الإخراج لقوله:«مع إمكانه»، كما سبق.
فصار التأخير يجوز في الحالات الآتية:
١ ـ عند تعذر الإخراج.
٢ ـ عند حصول الضرر عليه بالإخراج.
٣ ـ عند وجود حاجة، أو مصلحة في التأخير.
مسألة: لو أخر الزكاة عن موعدها ثم زاد ماله؛ فإن المعتبر وقت وجوبها عند تمام الحول.
فلو كانت تجب في رمضان وماله عشرة آلاف، فأخرها إلى ذي الحجة فبلغ ماله عشرين ألفاً، فلا زكاة عليه إلا في العشرة.
(١) أخرجه البخاري في الوصايا/ باب الوصايا (٢٧٣٨)؛ ومسلم في الوصية/ باب وصية الرجل مكتوبة عنده (١٦٢٧) عن ابن عمر ﵄.