للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجوبها، لكن بشرط أن يكون عنده نصاب، فإن لم يكن عنده نصاب، وقال: سأعجل زكاة مالي؛ لأنه سيأتيني مال في المستقبل، فإنه لا يجزئ إخراجه؛ لأنه قدمها على سبب الوجوب، وهو ملك النصاب.

وهذا مبني على قاعدة ذكرها ابن رجب في القواعد الفقهية، وهي (أن تقديم الشيء على سببه ملغى، وعلى شرطه جائز) (١).

مثال ذلك: رجل عنده (١٩٠) درهماً فقال: أريد أن أزكي عن (٢٠٠) فلا يصح؛ لأنه لم يكمل النصاب فلم يوجد السبب، وتقديم الشيء على سببه لا يصح.

فإن ملك نصاباً، وقدمها قبل تمام الحول جاز؛ لأنه قدمها بعد السبب وقبل الشرط؛ لأن شرط الوجوب تمام الحول.

ونظير ذلك لو أن شخصاً كفر عن يمين يريد أن يحلفها قبل اليمين ثم حلف وحنث، فالكفارة لا تجزئ؛ لأنها قبل السبب، ولو حلف وكفر قبل أن يحنث أجزأت الكفارة؛ لأنه قدمها بعد السبب وقبل الشرط.

والدليل على جواز تعجيل الزكاة أثري، ونظري.

أما الأثري: فما رواه أبو عبيد في الأموال بإسناده عن علي أن النبي تعجل من العباس صدقة سنتين (٢).


(١) قواعد ابن رجب ص (٦).
(٢) أخرجه أبو عبيد في الأموال (١٨٨٥)؛ انظر: «التلخيص» (٨٣٣).
وأخرجه أحمد (١/ ١٠٤)؛ وأبو داود في الزكاة/ باب في تعجيل الزكاة (١٦٢٤)؛ والترمذي في الزكاة/ باب ما جاء في تعجيل الزكاة (٦٧٨)؛ وابن ماجه في الزكاة/ باب تعجيل الزكاة قبل محلها (١٧٩٥)؛ والحاكم (٣/ ٣٣٢)؛ بلفظ: «أن العباس سأل النبي في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك».
وقال الحاكم: «صحيح الإسناد، ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>