للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الرقاب فجاء استحقاقهم بـ «في» الدالة على الظرفية، ولا يشترط فيها التمليك، فيجوز أن نذهب إلى السيد ونقول: قد كاتبت عبدك على عشرة آلاف، فهذه عشرة آلاف، وإن لم يعلم العبد.

فائدة: لو أعطينا المكاتب مالاً ليؤدي دين كتابته ثم اغتنى قبل أن يؤدي الكتابة فإنه يرد المال إلينا.

قوله: «ويفك منها الأسير المسلم».

الأسير فعيل، أي: مفعول، كجريح بمعنى مجروح، فأسير بمعنى مأسور.

والأسر تارة يكون بالقتال، وتارة يكون بالاغتصاب، وهو ما يسمى في العرف الاختطاف، فمن اختطف فهو أسير يفك من الزكاة.

لكن المؤلف اشترط أن يكون مسلماً، فلو أسر معاهد أو ذمي فإنه لا يجوز أن يعطى من الزكاة في فكه؛ لأن حرمته أدنى من حرمة المسلم.

وقوله: «يفك منها الأسير المسلم».

إذا قال قائل: هذا خلاف ظاهر الآية؛ لأن الرقيق في اللغة العربية اسم للعبد الرقيق كقوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [النساء: ٩٢] فكيف يفك منها الأسير؟

فالجواب: الذين قالوا بجواز ذلك عللوا بما يلي:

أولاً: أن في ذلك دفعاً لحاجته، كدفع حاجة الفقير.

<<  <  ج: ص:  >  >>