للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سترها حتى نقول: إن ما يصف البشرة لا يصحُّ المسح عليه.

وليس في السُّنَّة ما يدلُّ على اشتراط ستر الرِّجْل في الخُفِّ.

وهذا تعليل جَيّدٌ من الشَّافعية.

وقال بعض العلماء: إنه لا يُشترطُ أن يكون ساتراً للمفروض (١).

واستدلُّوا: بأن النُّصوص الواردةَ في المسح على الخُفَّين مُطْلَقةٌ، وما وَرَدَ مُطْلَقاً فإنه يجب أن يبقى على إِطلاقه، وأيُّ أحد من النَّاس يُضيف إِليه قيداً فعليه الدَّليل، وإلا فالواجب أن نُطلق ما أطلقه اللَّهُ ورسولُه، ونقيِّد ما قيَّده الله ورسولُه.

ولأن كثيراً من الصَّحابة كانوا فُقَراء، وغالب الفُقراء لا تخلو خفافهم من خُرُوق، فإذا كان هذا غالباً أو كثيراً من قوم في عهد الرَّسول ؛ ولم ينبِّه عليه الرَّسولُ ، دَلَّ على أنَّه ليس بشرط. وهذا اختيار شيخ الإسلام (٢).

وأما قولهم: إِنَّ ما ظَهَرَ؛ فرضُه الغُسْلُ، فلا يجامع المسحَ، فهذا مبنيٌّ على قولهم: إِنه لا بُدَّ من ستر المفروض، فهم جاؤوا بدليل مبنيٍّ على اختيارهم، واستدلُّوا بالدعوى على نفس المُدَّعَى، فيُقال لهم: مَنْ قال: إِنَّ ما ظَهَرَ؛ فرضُه الغُسْل؟

بل نقول: إِن الخُفَّ إِذا جاء على وفق ما أطلقتْه السُّنَّةُ؛ فما ظَهَرَ من القدم لا يجب غسْلُه، بل يكون تابعاً للخُفِّ، ويُمسحُ عليه.


(١) انظر: «الإنصاف» (١/ ٤٠٥).
(٢) انظر: «مجموع الفتاوى» (٢١/ ١٧٣، ٢١٢)، «الاختيارات» ص (١٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>