للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حين التحريم فإن الأحاديث المذكورة تدل على الجواز بشرط إخراج الزكاة، ولا دليل على ارتفاع هذا الشرط، وإباحته إباحة مطلقة.

فإن قيل: ما الجواب عما احتج به من لا يرى الزكاة في الحلي وهو ما رواه ابن الجوزي بسنده في «التحقيق» عن عافية بن أيوب عن الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر أن النبي قال: «ليس في الحلي زكاة» (١) ورواه البيهقي في معرفة السنن والآثار (٢)؟

قيل: الجواب على هذا من ثلاثة أوجه:

الأول: أن البيهقي قال فيه: إنه باطل لا أصل له، وإنما يروى عن جابر من قوله، وعافية بن أيوب مجهول، فمن احتج به كان مغرراً بدينه. اهـ.

الثاني: أننا إذا فرضنا توثيق عافية كما نقله ابن أبي حاتم


(١) سبق تخريجه، ص (١٣٠).
(٢) (٣/ ٢٩٤) موقوفاً على جابر .

<<  <  ج: ص:  >  >>