للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله: «فظاهر المذهب» هذا التعبير غريب من المؤلف لأنه ليس من عادته، ولأنه كتاب مختصر فلعله عبر به لقوة الخلاف.

وقوله: «المذهب» المراد به هنا المذهب الاصطلاحي لا الشخصي، وذلك لأن الإمام أحمد ليس عنه نص في وجوب صوم هذا اليوم خلافاً لما قاله الأصحاب.

وقوله: «يجب صومه» أي وجوباً ظنياً، احتياطياً.

فالوجوب هنا مبني على الاحتياط والظن، لا على اليقين والقطع؛ لأنه ربما يكون الهلال قد هَلَّ، لكن لم ير، وذلك لوجود الغيم أو القتر، أو غير ذلك ويحتمل أنه لم يظهر.

هذا هو المشهور من المذهب عند المتأخرين (١) حتى قال بعضهم: إن نصوص أحمد تدل على الوجوب، واستدلوا بما يلي:

١ ـ حديث ابن عمر قال: قال النبي : «إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له» (٢).

فقوله: (فاقدروا له) من القدر وهو الضيق وبهذا فسره الأصحاب فقالوا: اقدروا له: أي ضيقوا عليه، قالوا: ومنه قوله


(١) «زاد المعاد» (٢/ ٤٢)، و «غاية المنتهى» (١/ ٣٤٣).
(٢) أخرجه البخاري في الصوم/ باب هل يقال: رمضان، أو شهر رمضان؟ ومن رأى كله واسعاً (١٩٠٠) ومسلم في الصوم/ باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، والفطر لرؤية الهلال وأنه إذا غم أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين يوماً (١٠٨٠) (٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>