للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأننا إذا احتطنا وأوجبنا فإننا وقعنا في غير الاحتياط، من حيث تأثيم الناس بالترك، والاحتياط هو ألا يؤثم الناس إلا بدليل يكون حجة عند الله تعالى.

وأما أثر ابن عمر ، فلا دليل فيه أيضاً على الوجوب لأن ابن عمر قد فعله على سبيل الاستحباب؛ لأنه لو كان على سبيل الوجوب لأمر الناس به، ولو أهله على الأقل.

القول الثاني: يحرم صومه (١) واستدل هؤلاء بما يأتي:

١ ـ قول الرسول : «لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه» (٢) وإن لم يكن يصوم صوماً فصام هذا اليوم الذي فيه شك فقد تقدم رمضان بيوم.

٢ ـ وبحديث عمار بن ياسر الذي علقه البخاري، ووصله أصحاب السنن ـ: «من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم » (٣) ولا شك أن هذا يوم يشك فيه؛ لوجود الغيم والقتر.


(١) انظر: «زاد المعاد» (٢/ ٤٦)؛ و «الإنصاف» (٢/ ٢٦٩).
(٢) سبق تخريجه ص (٣٠٢).
(٣) رواه البخاري في صحيحه معلقاً بصيغة الجزم في الصوم/ باب قول النبي : «إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا» ووصله أبو داود في الصيام/ باب كراهية صوم يوم الشك (٢٣٣٤)؛ والترمذي في الصوم/ باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك (٦٨٦)؛ والنسائي في الصيام/ باب صيام يوم الشك (٤/ ١٥٣)؛ وابن ماجه في الصيام/ باب ما جاء في صيام يوم الشك (١٦٤٥)؛ وصححه ابن خزيمة (١٩١٤)؛ وابن حبان (٣٥٨٥)؛ وأخرجه الدارقطني (٢/ ١٥٧) وقال: «هذا إسناد حسن صحيح ورواته كلهم ثقات» وصححه أيضاً الترمذي.

<<  <  ج: ص:  >  >>